السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
247
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
كالمعاطاة والكتابة والإشارة - ، وقد يكون بالسكوت أو الضحك والبكاء « 1 » ، وسنشير إلى كلّ واحد من هذه الموارد . 1 - التعبير بالقول : ذكر فقهاء الإمامية : أنّ القاعدة الأولية تقتضي صحّة الإنشاء بكلّ ما هو قابل لإبراز الاعتبار النفساني ، سواء فيه الفعل واللفظ . ولكن المشهور بينهم شهرة عظيمة - بل دعوى الإجماع عليه - أنّ اللفظ معتبر في البيع بل في جميع العقود والإيقاعات ، والقدر المتيقّن منه هو تمكّن كلّ من المتعاقدين من اللفظ دون عجزه عنه « 2 » . وهو ما ذهب إليه فقهاء المذاهب ، إلّا أنّهم ذكروا بأنّ الأصل في التعبير عن الإرادة : أن يكون بالقول ؛ لأنّه من أوضح الدلالات عليها ، ولأنّ الرضا أو عدمه أمرٌ خفي قلبي لا اطلاع لنا عليه ، فنيط الحكم بسبب ظاهر وهو القول « 3 » . 2 - التعبير بالفعل ( المعاطاة ) : صورة التعبير بالفعل تظهر واضحة في المعاطاة ، والمعاطاة وإن كانت سارية في أكثر العقود ، إلّا أنّ البحث فيه بصورة مفصّلة تقدّم في بيع المعاطاة ، والذي يقصد به إنشاء البيع والتمليك بالفعل لا بالصيغة . وذلك بأن يدفع المشتري الثمن ويأخذ المبيع من غير إيجاب ولا قبول قوليين . وقد اختلف الفقهاء في حكمها من حيث الصحّة والفساد ، والجواز واللزوم على أقوال ، أنهاها البعض إلى ستّة ، وقد ذهب جمع من الإمامية « 4 » ، وجمهور فقهاء
--> ( 1 ) انظر : تذكرة الفقهاء 11 : 182 . مسالك الأفهام 6 : 136 . نهاية المرام 2 : 288 . كفاية الأحكام 1 : 690 . بدائع الصنائع 1 : 133 . البحر الرائق 5 : 431 ، دار الكتب العلمية 1418 ه . فتح الباري 10 : 375 . المستصفى : 191 ، دار الكتب العلمية 1417 ه . ( 2 ) مجمع الفائدة 10 : 361 - 362 . الحدائق الناضرة 18 : 348 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 117 - 118 . مصباح الفقاهة 3 : 5 - 6 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 262 وما بعدها ، 415 ، و 4 : 5 وما بعدها ، 171 ، 339 ، 483 ، 502 ، 508 ، و 5 : 3 . القوانين الفقهية : 200 ، 232 ، 250 ، 371 ، 378 . مغني المحتاج 2 : 3 وما بعدها ، 117 ، 121 ، 217 ، 222 ، 264 ، 232 ، 310 ، 397 . كشّاف القناع 3 : 146 ، 312 ، 314 ، 322 ، 461 ، 508 ، 547 ، و 4 : 62 ، 298 ، و 5 : 37 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 57 - 59 . مفتاح الكرامة 12 : 498 - 506 . مستند الشيعة 14 : 249 - 253 . .